398شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه أن العروض إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها.والأصل في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهي العين والحرث والماشية.وهذه الأشياء قد سقط النماء فيها، وليس في أعيانها الزكاة، فلا زكاة فيها.وقد قال ﷺ: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".وقال: "ليس في الخيل والرقيق صدقة".مسألةقال ﵀: "ولا فيما يتخذ للباس من الحلي".قال القاضي ﵀: هذا قول أصحابنا كافة، وقول الشافعي وروى عن مر وعائشة وجابر ﵃.وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. ورووه عن ابن مسعود وغيره.واستدلوا بقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.1 / 410نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي