شرح الرسالة
الناشر
دار ابن حزم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
العذر لا يمنع البناء؛ على ما بيناه.
فإن أخرا ذلك استأنفا؛ لاختيارهما قطع التتابع.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض، وعلى الحائض في الحيض".
قال القاضي ﵀: يعني أنه لا يجوز أن يفعلا ما كانا ممنوعين منه في الاعتكاف مما لا يقتضيه عذرهما الذي هو المرض والحيض، فمتى فعلا ذلك لم يجز لهما البناء واستأنفا؛ كالآكل لماسيا في اعتكافه فإنه يقضي وبيني، فمتى قبل أو باشر بطل اعتكافه واستأنف؛ فكذلك المريض والحائض.
مسألة
قال ﵀: "فإذا طهرت الحائض، أو أفاق المريض من مرضه في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد".
قال القاضي ﵀: وهذا لأن عذره الذي جاز له معه الخروج من المسجد قد زال، فوجب عليه الرجوع إلى المسجد. فإن أخر ذلك استأنف على ما بيناه.
مسألة
قال ﵀: "ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا
1 / 320