305شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨مسألةقال ﵀: "وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام".قال القاضي ﵀: إنما قال هذا؛ لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ اعتكف أقل من عشرة أيام؛ فلذلك كره الاقتصار عنها.فأما الواجب فهو يوم كامل؛ لأنته أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيناه.مسألةقال ﵀: "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه".قال القاضي ﵀: هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا العقود﴾.ولأن النبي ﷺ قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: "في بنذرك وصم".مسألةقال ﵀: "وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة".قال القاضي ﵀: من أصحابنا من قال: لا يلزمه شيء، ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة.فإذا قلنا: لا يلزمه شيء؛ فلأنه بمنزلة من نذر صوم الليل؛ فلا يلزمه.1 / 317نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي