288

شرح الرسالة

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

تصانيف

مسألة
قال ﵀: "ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء".
قال القاضي ﵀: قد ذكرنا هذا فيما تقدم، وأشبعنا القول فيه.
مسألة
قال ﵀: "ومن التذ في نهار رمضان أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: أصحابنا يقولون: إن هذا استحباب، وليس بإيجاب.
ووجهه هو جواز أن تكون القبلة حركت المني عن موضعه.
فأما إن سلم من ذلك فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا، ولأن ما يوجب الوجوء لا يقع به الإفطار كاللمس للذة والبول.
مسألة
قال ﵀: "وإن تعمد ذلك [ق/٦٥] حتى أمنى فعليه الكفارة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لأنه قاصدا للإفطار في رمضان من غير عذر فكان كالواطئ.
وقد ذكرنا هذا؛ فلا معنى لإعادته.
مسألة
قال ﵀: "ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

1 / 300