لأن ذلك لا يخرجه عما قلناه من وقوع كل واحد منهما في غير محله.
وقولهم: إن ترك الهيئات لا يرجع إليها إذا جاز محلها. فكذلك نقول، ولكن ما لم يركع فمحل التكبير باق، وليس يخرجه عن بقاء محله تقديم القراءة في غير موضعها.
فرع
قال القاضي أبو محمد بعد الوهاب- ﵀: إذا أتى بالتكبير أعاد القراءة، ولم يعتد بالقراءة الأولى، وفيه خلاف على مذهب الشافعي، وإنما قلنا ذلك؛ لأن محل القراءة باق عندنا ما لم يركع؛ فيجب أن يأتي بها لبقاء محلها.
وأما سجود السهو فلأنه تارك لمسنون- وهو التكبير- فيلزمه السهو.
وإنما قلنا: إنه بعد السلام؛ لأنه سهو زيادة، ألا ترى أن القراءة الأولى غير معتد بها وإنما الاعتداد بالقراءة الثانية.
فإن لم يذكر حتى ركع مضى وسجد قبل السلام لتركه التكبير.
فرع
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀ قال عبد الملك بن عبد العزيز: إذا جاء المأموم وقد كبر الإمام بعض التكبير كبر بتكبيره، ولم يقض ما فاته من التكبير، وإن كان بين تكبيرات الإمام من الفرج ما يمكنه أن يقضي الفائت فيه فليس ذلك عليه، فإن فاته التكبير كله كبر للإحرام فقط.
1 / 35