شرح الرسالة
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
والاستهلال الصياح والبكاء.
وروى عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استهل المولود صارخا صلى عليه، ووجب ميراثه، ووجبت ديته".
وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: (إذا تم خلق الصبي وصاح صلى عليه، وورث).
مسألة
قال ﵀: ويكره أن يدفن السقط في الدور.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأنه من جملة موتى المسلمين؛ فوجب أن يدفن في مقابر المسلمين.
ولأن حرمته ثابتة- وإن ولد ميتا- فكان كسائر الأموات.
مسألة
قال ﵀: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين [و] سبع.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: لأنه يجوز لهن أن ينظرن إلى بدنه؛ لقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾؛ فلذلك جاز له غسله. والله أعلم.
1 / 140