122شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصرالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وما رووه عن الصحابة ﵃ فينظر فيه ولا يسلم ما قالوه من أنه لا مخالف فيه.فأما إذا صلى عليه غير الولي، فإن قلنا: إن الصلاة لا تعاد فسقط السؤال.وإن قلنا: إنها تعاد؛ فلأن الغرض لا يسقط إلا بقيام من له الحق، وهذا الموضع الحق فيه للأولياء؛ فلا يسقط بقيام غيرهم. والله أعلم.1 / 134نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي