98

شرح النكت

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

عالم الكتب - بيروت

رقم الإصدار

الأولى، 1406

<span class="matn">المعتق الثاني مما وجب على المعتق الأول من السعاية قليل ولا كثير لأن عندهما هما حران والسعاية دين على المعتق الأول وليس على الابن أن يسعى في دين أبيه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هما بمنزلة المكاتبين وعلى الابن السعاية فيما كان واجبا على أبيه من بدل الكتابة والدين إذا كان داخلا في كتابته والله أعلم بالصواب

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صفحة ١١٦