<span class="matn">فيعتق عليه وصارا وارثين له فيضمن لأخيه نصف قيمته لأن رد الهبة واجب وتعذر رده بالعتق وصار الموهوب له كالمستهلك فيضمن لأخيه حصته وذلك نصف قيمته ولا يضمن من قيمة نفسه له شيئا لضرورة الدور الذي قررناه ويستوي إن كان للميت مال آخر أو لم يكن لأنا لو أوجبنا عليه السعاية فيما زاد على قدر الثلث صارا غير وارثين له فلا تبطل الوصية فيما زاد على الثلث فلضرورة الدور قلنا لا سعاية عليه في شيء من قيمة نفسه
ولو ترك الميت ابن عم آخر حرا والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان للميت مال آخر يخرج المعتق الأول من ثلثه عتق المعتق الأول وعتق المعتق الثاني على أخيه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق المعتق كله بغير سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث إنما يكون لحق وارث آخر وملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه يؤدي إلى الدور على ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن
صفحة ١١٠