عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
<span class="matn">عشرة أقفزة شعير قفيز وثلثا قفيز وسدس خمسة أقفزة حنطة خمسة أسداس قفيز وعلى الطريق الآخر فثلث المستحق أخذه بقديم ملكه وثلثه وهو قفيز وثلثا قفيز أخذ بالمعاوضة فيرجع بعوضه على شريكه وهو قفيز وثلثا قفيز شعير وثلثه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصفه وهو خمسة أسداس قفيز حنطة فإن لم يستحق من هذا الشريك من الحنطة وإنما استحق من يد الآخر نصف العشرة الأقفزة الحنطة رجع على شريكه بقفيزين ونصف من الحنطة لأن العشرة الأقفزة كلها في يده بالمقاسمة لا معاوضة عن شيء منها فإذا استحق خمسة أقفزة رجع على شريكه بنصفها قفيزين ونصف من الحنطة ليكون ضرر الاستحقاق عليهما جميعا ولأنه لو استحق كلها
</span><span class="matn-hr"> </span>
شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه وهو سبعة ونصف إلى قديم ملكه فلا يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير ولم يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من
صفحة ٨٥