عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
<span class="matn">
رجلان بينهما أربعون قفيز حنظة وأربعون قفيز شعير بينهما نصفان فاقتسماها على أن يأخذ أحدهما ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فذلك جائز
</span><span class="matn-hr"> </span>
باب قسمة الكيل من النصفين يكون بعضه شراء
بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه
صفحة ٧٩