150

شرح النكت

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

عالم الكتب - بيروت

رقم الإصدار

الأولى، 1406

<span class="matn">الطائف لكل أسبوع ركعتين فإن أم أحدهما صاحبه فيها لم يجز صلاة المقتدي لأن سبب الوجوب للصلاة عليه غير سبب الوجوب على الإمام فإن السبب الموجب في حق كل واحد منهما طوافه فلهذا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر

ولو ام قوما في التطوع في قيام رمضان فلما صلى ركعة تكلم فسدت صلاته وصلاة القوم وعليه إعادة الركعتين فإن أمهم الإمام فيها أو بعض المأمومين جازت صلاتهم جميعا بخلاف ما سبق لأن في هذا الموضع الصلاة في حقهم واحدة وهي شفع من التراويح وسببه الشروع على سبيل المشاركة ولو أتموا كما شرعوا أجاز عنهم فكذا إذا قضوا بعد الإفساد وفيما تقدم سبب الوجوب مختلف ألا ترى أن الشروعين هنا لو حصل من واحد بأن أفسد شفعا من التراويح ثم شرع فيه ثانيا وأدى لم يلزمه شيء آخر فكذلك ما سبق

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

ركعتين وشرع الآخر في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا يصح الاقتداء فلو قطعها المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير شارعا في صلاة نفسه حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته

صفحة ١٦٨