عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
<span class="matn">لميت فمولاه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وإن شاء ضمن المشتري إن كان مات في يده فإن ضمن الغاصب تم البيع من جهة استناد الملك له إلى وقت الغصب وكان ما اشتراه الغاصب للغاصب ولا يعتق عليه باليمين لعدم إتمام شرط الحنث وإن ضمن قيمته يرجع على الغاصب فيأخذ منه عبده لأن ما اشتراه لم يسلم له من جهته وصار استرداد قيمته منه كاسترداد عينه فيرجع بعوضه
فإن كان المغصوب منه لم يجز البيع ولم يمت واحد من العبدين ولكن الغاصب قبض ما اشترى فضمنه المغصوب قيمة عبده لأنه لم يقدر على عينه فقد عتق العبدان جميعا من مال الغاصب لأن ما اشتراه
</span><span class="matn-hr"> </span>
وقبضه ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب عليه قيمته وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات في يد مشتريه فالمغصوب منه بالخيار فإن ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ولا يعتق ما اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل
صفحة ١٣٤