<span class="matn">ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولكن ضمن الغاصب قيمة عبده فهذا والأول سواء لأن الغاصب إإنما ملك المغصوب هنا بالضمان ولا قرابة بينه وبين المغصوب فنفذ البيع فيه من جهته ودخل ما اشترى في ملكه فعتق المشتري عليه بقرابته وصار العبد المغصوب لمولى الابن الذي باعه بخلاف ما تقدم فإن هناك المغصوب ابنه فيعتق عليه بضمان القيمة ويبطل البيع فيه كما بينا
ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولم يضمن الغاصب القيمة حتى تقابضا بعدما تبايعا فقد صار ابن الغاصب حرا حين قبضه لأنه صار مالكا بالقبض بعد الشراء الفاسد ووجب عليه قيمته لبائعه فإذا أجاز المغصوب منه كان أجازته باطلا لتقرر ضمان القيمة ونفوذ العتق في أحد العوضين
فإن لم يجز البيع ولكنه ضمن الغاصب القيمة أخذ الغاصب العبد فكان له وضمن لمولى ابنه قيمته كما بينا وعتق ابنه لقرابته منه فكان
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
الضمان مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه مستندا إلى وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه قيل له الملك المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي
صفحة ١٢٩