<span class="matn">والذي قبضه الغاصب يعتق عليه لأن شراءه فيه فاسد فإنه اشتراه من مالكه ببدل مستحق والمشتري بالمستحق يصير مملوكا للمشتري بالقبض لأن استحقاق البدل يؤثر في فساد البيع والبيع الفاسد موجب للملك عند القبض فيعتق عليه ما اشترى وينتقض البيع فيما باعه لأنه حين نفذ العتق من جهته فيما اشترى وجب عليه ضمان قيمته لبائعه لتعذر رده بحكم فساد البيع وبعد ما تقرر ضمان القيمة بسبب البيع لا يتحول إلى ضمان الثمن لما بينا من المنافاة ولأنه اعترض قبل الإجازة ما يمنع ابتداء البيع وهو حرمة أحد العوضين والمعترض بعد البيع قبل الإجازة كالمقترن بالعقد دليله هلاك المبيع وكما أن اقتران عتق أحد العوضين بالبيع يمنع جواز البيع فكذلك اقترانه بالإجازة فإذا بطل البيع أخذ المغصوب منه عبده أجاز البيع أو لم يجز فإن لم يجد عبده
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
الحال ويستند فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا بحر من وجه فكان باطلا
ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون
صفحة ١٢٢