عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
<span class="matn">الاستقراض من ضرورة قضاء ما التزم به وقضاء الدين لا يستدعي حقيقة الملك بل يجوز بحق الملك كما يجوز بحقيقته فإن المكاتب يقضي الدين عليه من كسبه وليس له حقيقة ملك والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فإذا لم يتحقق الضرورة في إثبات حقيقة الملك لم يثبت فلا يعتق عليه وهو نظير ما أمليناه في شرح الزيادات فيمن تحته أمة تزوج على رقبتها حرة وأجاز مولى الأمة لا يفسد به نكاح الأمة لهذا المعنى وقد قررناه ثم بأبلغ من هذا
ولو لم يجز المولى البيع ولكنه طلب عبده فلم يجده فضمن به الغاصب قيمته عتق العبد الذي باعه الأب عليه وبطل البيع لأن تقرر ضمان المغصوب على الغاصب يوجب الملك له في المغصوب وملك الأب ولده موجب عتقه عليه بأي سبب كان وأما
</span><span class="matn-hr"> </span>
المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة أمة هي امرأته بإذن مولاها صارت الأمة ملكا للحرة ولا يفسد نكاح الزوج فيها لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها
صفحة ١٢٠