============================================================
يخاطب بها المكلفون - خمسة(1): الإباحة، والأزبعة الداخلة في الطلب.
،(3) 14 وزاد السبكي(2) قسما سادسا : وهو خلاف الأولى(3)؛ لأن النفي غير الجازم عنده إن تعلق بالكف عن الفغل بدلالة المطابقة، كالنفي المتعلق بالقراءة في الركوع والسجود مثلا، فهو الكراهة، وإن تعلق بالكف عن الفغل بدلالة الالتزام، كدلالة طلب المنذوب بدلالة الالتزام عن النهي عن ضده، فهو خلاث الأولى، كطلب قيام الليل (4) فإنه يدل بالالتزام عن النهي عن ضده كنؤم الليل كله، فيظلق على النوم أنه خلاث الأؤلى، ولا يظلق عليه أنه مكروة(5).
وتبع الشبكي في زيادة هذا القسم السادس إمام الحرمين، قال: والإمام (1) ح: سميت الأحكام الخمسة خطاب تكليف توسعا في العبارة، فإن التكليف من الكلفة والمشقة، وذلك إنما يتحقق في الواجب؛ للكلفة في تركه، أو المحرم؛ للكلفة في فعله، وما عداهما لا كلفة في فعله ولا في تركه؛ لأن الكلفة هي توقع العقوبة الربانية، وهي لا توجد في غيرهما، ولذلك تقول - على الأصح -: الصبي غير مكلف وإن كان مندوبا للصلاة مثلا ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى، فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر تجوزا وتوسعا.
(2) هو قاضي القضاة: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين، أبو تصر. ولد بمصر سنة (727ه)ا، ولازم الاشتغال بالفنون على آبيه وغيره حتى مهر وهو شاب، وآفتى وآلف وهو في حدود العشرين، وصنف كتبا نفيسة وانتشرت في حياته. توفي سنة (770ه). انظر الأعلام 184/4.
(3) ينظر في: رفع الحاجب للتاج السبكي، 488/1، وفي جمع الجوامع له أيضا ص(14): (4) ح: فدلالة طلب قيام الليل على النهي من نوم الليل كله - الذي هو خلاف الأولى - بدلالة الالتزام؛ إذ هو ضده، ولما رغب في أحدهما علمنا عدم الترغيب - بالالتزام في الآخر ضرورة.
(5) ح: أي: لا يطلق على نوم الليل كله مكروه؛ لأن النهي لم يتعلق بالكف عنه بدلالة المطابقة.
صفحة ٦٦