شرح المعالم في أصول الفقه

البري ت. 645 هجري
72

شرح المعالم في أصول الفقه

محقق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

الناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الثانِي: أَنَّ ذَلِكَ التَّعْيِين وَالبَيَانَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظٍ، أَوْ إِشَارَة، أَوْ كِتَابَةٍ؛ وَإِذَا كَانَ احْتِمَالُ الاشْتِرَاكِ وَالانْفِرَادِ وَاقِعًا عَلَى التَّسَاوي - كَانَ ذَلِكَ الاحْتِمَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَلْفَاظِ المَذكُورَةِ لِلْبَيَانِ: قَائِمًا؛ فَاحْتَاجَت إِلَى مَا يُعَيِّنُ مَدْلُولَاتِهَا؛ وَلَزِمَ: إِمَّا الدُّوْرُ، وَإِمَّا التَّسَلْسُلُ؛ وَهُمَا مُحَالانِ. === الأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب أَلَّا يَحْصُلَ الفهم إلَّا بعد أن يبيِّن المتكلِّم: إن مرادِي مِنْ كُلِّ واحدٍ من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنَّه لا يتوقَّف عليه" يَرِدُ عليه ما تقدَّمَ مِنْ عدم لُزومِ الوقْفِ فِي جميع الألفاظِ. قوله: "والثاني: أَنَّ ذلك التعيينَ، والبيان إنما يحصُلُ بلفظٍ أو إشارةٍ، أو كتابة

1 / 176