663

شرح المعالم في أصول الفقه

محقق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

الناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَةُ: ٢٧٥] وَلَوْلا أَنَّ النَّصَّ خَيرٌ مِنَ الْقِيَاسِ؛ وَإِلَّا لَصَارَ هذَا الْجَوَابُ بَاطِلًا، وَلَصَارَ قياس الْكُفَّارِ حَقًّا لازِمًا.
الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الدَّلِيلَ الدّالَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ: إِمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحَشرُ: ٢] وَقَوْلُ مُعَاذٍ ﵁ "أَجْتَهدُ" وَهُمَا عُمُومَانِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
===
الشرطُ الرابعُ، ذكره أبو هاشم: وهو أنْ يكون الحُكْمُ في الفرعِ مما ثَبَتَ جملته بالنَّصِّ، وتفصيله بالقياس. قال: ولَوْلا أنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بأصْلِ ميراثِ الجَدِّ، ما قاسَتِ الصحابَةُ فيهِ.
وهذا فاسِدٌ؛ فإنهم قاسُوا في مَسْأَلة الحَرَامِ، ولم يَرِدْ فيها حُكْمٌ على العموم.
وأما العِلَّةُ، فلها شروطٌ:

2 / 390