542

شرح المعالم في أصول الفقه

محقق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

الناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والحق: أنه إذا لم يَتَعَلَّق تَعَبد بلفظه؛ كحديث التشَهْدِ، وَالقُنُوتِ، والأذان، ونحو ذلك، فَيَجُوزُ بِشَرطِ أن يَكُونَ الناقِلُ على ثَبْت من تبقية المَعنَى لوجهين:
أحدهما: أن الصحَابَةَ رَوَتِ القِصةَ الوَاحِدَةَ بألفاظ عَدِيدَة، مع اتحاد المَعنَى؛ كقوله ﵇: "إذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن نَومِه وإذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ فَلَا يَغمس يَدَهُ وَلَا يُدخِل يَدَهُ"، ونحو ذلكَ، ومن المَعلُومِ أن الصحَابَةَ كَانَت تَسمَعُ الحديث ولا ترويه إلا عند

2 / 236