شرح المعالم في أصول الفقه

البري ت. 645 هجري
48

شرح المعالم في أصول الفقه

محقق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

الناشر

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

لَا يَكُونَ كَذَلِكَ؛ وَهُوَ المُفْرَدُ. === وإن استعمِلَ في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أَو لَا؟: فإن لم يلازمْ، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبطَ بالمدْلُولِ، وحيث لا مُلازَمَةَ، فلا رَبطَ؛ فلا دلالة. وإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكُونَ داخلًا في موضُوعِهِ أَوْ لا؟، وكيفية إِشعاره بالدَّاخِلِ يسمى: تَضَمُّنًا، وبالخَارجِ: التزامًا. والمشهور عند الأصوليين في تَقْسِيمِ وجوه دلالةِ اللفظِ: أَن اللفظَ إما أن يدل بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ فإن النهي عن التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزمُ النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه "فَحْوَى الخطَابِ". وإلى مفهومِ المخالفةِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، مفهومه: إن لم يكنَّ أولاتِ حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه دَلِيلَ الخِطَابِ". أو باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقَّف صدق الكلام عليه من الإِضمارِ؛ كقوله ﵊: "رُفِعَ عَن أُمتِي الخَطَأ والنسيان، وليسا مرفوعَينِ حقيقة؛ فلا بد مِن إضمارِ "حُكْم الخَطَإ".

1 / 148