425

شرح الكوكب المنير

محقق

محمد الزحيلي ونزيه حماد

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

سنة النشر

١٩٩٧ مـ

نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ مُقْتَضَاهُ، لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا بَيْنَ الْعَرَبِ١، أَوْ عَرَبِيًّا بَيْنَ الْعَجَمِ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ: لَمْ يَلْزَمْهُ مُقْتَضَاهُ٢.
وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِثْنَاءِ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ: عَدَمُ تَعَدِّي الشَّرْعِ قَانُونَ الْعَدْلِ فِي الْخَلْقِ، وَالرِّفْقِ بِهِمْ، وَإِعْفَائِهِمْ عَنْ تَكْلِيفِ الْمَشَاقِّ، أَوْ التَّكْلِيفِ بِمَا لا يُطَاقُ، وَهُوَ حَلِيمٌ٣.
"وَأَقْسَامُهُ" أَيْ أَقْسَامُ خِطَابِ الْوَضْعِ أَرْبَعَةٌ "عِلَّةٌ، وَسَبَبٌ، وَشَرْطٌ، وَمَانِعٌ".
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": "وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْعِلَّةِ: هَلْ هِيَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَمْ لا؟ قَالَ: فَنَحْنُ تَابَعْنَا ٤ بِذِكْرِهَا هُنَا الشَّيْخَ"٤ - يَعْنِي الْمُوَفَّقَ- فِي "الرَّوْضَةِ"٥، وَالطُّوفِيَّ٦ وَابْنَ قَاضِي الْجَبَلِ"٧.

١ في ش: العجم.
٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٠، الفروق ١/ ١٦٢.
٣ ويؤيد ذلك لقوله ﷺ فيما رواه أبو داود وأحمد عن خيفة الرقاشي مرفوعًا: "لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس". "انظر: الفتح الكبير ٣/ ٣٥٩، الفروق ١/ ١٦٢، مسند أحمد ٥/ ٧٢".
٤ في ز: الشيخ بذكرها هنا.
٥ الروضة ص٣٠.
٦ مختصر الطوفي ص٣١.
٧ أن الاختلاف في اعتبار العلة من خطاب الوضع أم لا يعود إلى اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب، فقال بعض العلماء، إنهما بمعنى واحد. وقال آخرون: إنهما متغايران، وخصوا العلة بالأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينهما وبين الحكم، وخصوا السبب بالإمارة غير المؤثرة في الحكم، وقال أكثر العلماء: إن السبب أعم من العلة مطلقًا، فكل علة سبب ولا عكس، وأن السبب يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات والعقوبات، ويشمل العلة التي تدرس في القياس، والفرق بينهما أن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت لا يدرك أثيرها في الحكم بالعقل، ولا تكون من صنع المكلف، كالوقت للصلاة المكتوبة فتسمى سببًا، أما إذا أدرك العقل تأثير الوصف بالحكم فيسمى علةٌ، ويسمى سببًا، فالسبب يشمل القسمين، وهو أعم من العلة مطلقًا.
قال المحلي –بعد تعريف السبب-: "تنبيهًا على أن المعبر عنه هنا بالسبب، هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر". "المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥" وانظر: المستصفى ١/ ٩٤، الموافقات ١/ ١٧٩، الحدود للباجي ص٧٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٩١، ١١٨، تيسير التحرير ٢/ ١٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ١٢٨.

1 / 438