لا يَتَنَاوَلُهَا١، وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ٢.
"وَيَعُمُّ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَنَحْوُهُمَا" كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَيَا عِبَادِي "عَبْدًا" كُلُّهُ رَقِيقٌ "وَمُبَعَّضًا" قَلَّ الرِّقُّ فِيهِ أَوْ كَثُرَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ وَأَكْثَرِ أَتْبَاعِهِ وَالأَئِمَّةِ٣ الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْخَبَرِ، فَكَذَا فِي الأَمْرِ، وَبِاسْتِثْنَاءِ الشَّارِعِ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ٤.
وَقِيلَ: لا يَدْخُلُونَ إلاَّ بِدَلِيلٍ٥.
وَقِيلَ: إنْ تَضَمَّنَ تعبدًا٦ دَخَلُوا،
١ احتج الحنفية بدليل آخر أن راوي الحديث عبد الله بن عباس ﵁ خالفه، وقال: لا تقتل المرأة بل تحبس، واعتبروا رأيه مخصصا للحديث. "انظر: التمهيد ص١٢٥".
٢ انظر: العدة ٢/٣٥١، البرهان ١/٣٦٠.
٣ في ش ز ع: أتباع الأمة.
٤ وكذا الجهاد والحج، وذلك لأمر عارضٍ، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده.
"انظر: المعتمد ١/٣٠٠، جمع الجوامع ١/٤٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٦، تيسير التحرير ١/٢٥٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٢٩، المستصفى ٢/٧٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٠، البرهان ١/٣٥٦، المنخول ص١٤٣، المسودة ص٣٤، الروضة ٢/٢٣٦، المحصول ج١ ق٣/٢٠١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٠٩، ٢١١، مختصر البعلي ص١١٥، العدة ٢/٣٤٨، إرشاد الفحول ص١٢٨، مختصر الطوفي ص١٠٣، نزهة الخاطر ٢/١٤٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٥، التمهيد ص١٠٤".
٥ وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون، وهو ما نقله الماوردي والروياني عنهم.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، المستصفى ٢/٧٨، المسودة ٣٤، التمهيد ص١٠٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٠، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٧٠، تيسير التحرير ١/٢٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢١٠، إرشاد الفحول ص١٢٨".
٦ في ش: أضمر العبيد.