1194

شرح الكوكب المنير

محقق

محمد الزحيلي ونزيه حماد

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

سنة النشر

١٩٩٧ مـ

تَعَالَى. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ: أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ لا لِلْكَافِرِ١.انْتَهَى٢.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ الْقَرَافِيُّ، قَالَ -وَتَابَعَهُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ- بِأَنَّ٣ صِيَغَ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فِي الأَشْخَاصِ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ فِي الأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وَالأَحْوَالِ والْمَتَعَلِّقاتِ فَهَذِهِ الأَرْبَعُ لا عُمُومَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِهَا، حَتَّى يُوجَدَ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، نَحْوَ: لأَصُومَنَّ الأَيَّامَ، وَلأصَلِّيَنَّ فِي جَمِيعِ الْبِقَاعِ، وَلا عَصَيْت اللَّهَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَلأَشْتَغِلَنَّ بِتَحْصِيلِ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ٤.

١ بين ذلك رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي والدارقطني عن أسامة بن زيد مرفوعًا أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
"انظر: صحيح البخاري ٤/١١٥ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٥٢، سنن أبي داود ٢/١١٣، تحفة الأحوذي ٦/٣٨٦، سنن ابن ماجه ٢/٩١٢، مسند أحمد ٥/٢٠١، الموطأ ص٣٢١ ط الشعب، سنن الدارقطني ٣/٦٩، التلخيص الحبير ٣/٨٤، نصب الراية ٤/٤٢٨، نيل الأوطار ٦/٨٢".
وروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاَ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، ورواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعًا.
"انظر: التلخيص الحبير ٣/٨٤، مسند أحمد ٢/١٨٧، سنن أبي داود ٢/١١٣، سنن ابن ماجه ٢/٩١٢، سنن الدارمي ٢/٣٧٠، نصب الراية ٤/٤٢٨، سنن الدارقطني ٣/٧٠".
وروى الإمام مالك عن علي ﵁ قال: "وإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، فذلك تركنا نصيبنا من الشعب" "الموطأ ص٣٢٢ ط الشعب".
٢ القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦.
وانظر: العدة ٢/٥٥١.
٣ ساقطة من ش ز ض ب.
٤ ومثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ التوبة/٥، تقتضي قتل كل مشرك لكن في كل حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أبي العباس ابن تيمية أيضا. ً
"انظر: مختصر البعلي ص١٠٦، نهاية السول ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦، المسودة ص٤٩، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٠".

3 / 116