نَعَمْ إنْ١ ثَبَتَ الْوُجُوبُ مِنْ خَارِجٍ. فَيَكُونُ هَذَا الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ لأَنَّهُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةٍ وَاجِبَةٍ. وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ٢.
"وَنَهْيٌ" عَنْ شَيْءٍ "بَعْدَ أَمْرٍ" بِهِ "لِلتَّحْرِيمِ" قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَالأَكْثَرُ. وَحَكَاهُ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَ٣الْبَاقِلاَّنِيّ إجْمَاعًا٤.
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ: لِلْكَرَاهَةِ. قَالَ٥: وَتَقَدَّمَ الْوُجُوبُ قَرِينَةً فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَقَطَعَ بِهِ٦. وَقَالَهُ الْقَاضِي و٧َ أَبُو الْخَطَّابِ:
١ في ش ز ع ب: إن، والأعلى من" القواعد والفوائد الأصولية".
٢ القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٠ وما بعدها.
وانظر: التمهيد ص٧٥.
٣ ساقطة من ش ز.
٤ قال الجويني:" وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظر، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الوفاق في ذلك" "البرهان١/٢٦٥".
"وانظر: مختصر الطوفي ص٨٧، العدة١/٢٦٢، الروضة٢/٢٠١، المسودة ص١٧، ٨٣، شرح تنقيح الفصول ص١٤٠، نهاية السول ٢/٤١، جمع الجوامع ١/٣٧٩، التمهيد ص٨١، مختصر البعلي ص١٠٠، المنخول ص١٣٠، المحصول؟ ١ق٢/١٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٥، تيسير التحرير ١/٣٧٦".
٥ في ع ض ب: فقال.
٦ انظر: المسودة ص٨٣، مختصر الطوفي ص٨٧، مختصر البعلي ص١٠٠، جمع الجوامع ١/٣٧٩.
٧ في ش: وقال.