1131

شرح الكوكب المنير

محقق

محمد الزحيلي ونزيه حماد

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

سنة النشر

١٩٩٧ مـ

وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عينَ النهي، ولكنه يتضمنُه ويستلزمُه من طريق المعنى، ونُقِلَ هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا أن١ يقول٢ بتكليفِ المحالِ٣.
وقال أبو المعالي والغزالي والكِيا الهِرَّاسِيُّ ٤: إنه ليس عينَ النهي٥ عن ضِدِّه ولا يقتضيه٦. وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة٧.
وعند الرازي في ”المحصول“: يقتضي الكراهةَ، لأن النهي لما لم يكن مقصودًا سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري، فيثبت به٨ أقلُّ ما يثبت بالنهي، وهو الكراهة ٩.

١ في ش: أنه.
٢ في ض ب: نقول.
٣ وهذا ما نقله الجويني أنه آخر ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني، وهو ما اختاره السرخسي والنسفي وابن نجيم وغيرهم من الحنفية.
"انظر: الإحكام للآمدي١/١٧٢، البرهان للجويني١/٢٥٠، أصول السرخسي١/٩٤، التوضيح على النتقيح٢/٢٣٨، فتح الغفار بشرح المنار٢/٦٠، التبصرة ص٥٥،٨٩، جمع الجوامع١/٣٨٦، تيسير التحرير١/٣٦٣، العدة١/٣٧٠، العضد على ابن الحاجب٢/٨٥".
٤ ساقطة من ض ب.
٥ في ش ع: النهي.
٦ وهو قول الآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال.
" انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧١، المستصفى١/٨٢، البرهان للجويني١/٢٥٢، تيسير التحرير١/٣٦٢، المسودة ص٤٩، جمع الجوامع١/٣٨٧، القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٣، المنخول ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٠٢".
٧ انظر: الإحكام للآمدي٢/١٧٠، المستصفى١/٨١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه١/٨، جمع الجوامع١/٣٨٦.
٨ ساقطة من ض ب.
٩ وهذا ما نقله الكمال بن الهمام عن فخر الإسلام البزدوي والقاضي أبي زيد الدبوسي وأتباعهما، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المحصول؟ ١ ق٢/٣٢٤وما بعدها، تيسير التحرير١/٣٦٣،٣٦٧، البرهان للجويني١/٢٥٠،٢٥١، التوضيح على التنقيح٢/٢٣٨".

3 / 53