272

الشرح الكبير للرافعي

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

الطهارة سواء كان متغير الفم أو لم يكن لقوله ﷺ لولا أن أشق على امتى لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة ومنها عند تغيير النكهة وذلك قد يكون للنوم فيستحب

1 / 368