شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني ت. 907 هجري
69

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

رقم الإصدار

1425هـ - 2004م

والربع وهو ثاني الفروض فرض اثنين1 وهما: الزوج عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.

والزوجة عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} 3. وقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} 4.

والثمن وهو ثالث الفروض، فرض واحدة فقط فرض الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعا5. لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} 6.

صفحة ١٣٧