491

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

للابن ثلاثة في [الأربعين] [١]، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهمًا في [الأربعين] [٢]، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [٣] .
وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [٤] [يحصل ما يخص ذلك] [٥] الوارث من التركة [٦]، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [٧] .

[١] في (ج): أربعين.
[٢] في (ج): أربعين.
[٣] وصورتها:
...
...
٤
...
التركة ٤٠ دينارًا
زوج
...
١
٤
...
١
...
١×٤٠= ٤٠÷٤=١٠
ابن
...
ب
...
٣
...
٣×٤٠=١٢٠÷٤=٣٠
وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج ١× التركة ٤٠= ٤٠÷٤=١٠ وهكذا في الابن.
[٤] ساقط من (ب)، (ج) .
[٥] في (ب)، (ج)، (هـ): يحصل حصة ذلك.
[٦] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، وفتح القريب المجيب ١/١٤٨.
[٧] وصورتها: =

2 / 507