482

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

وقد يجيء الاختصار في الأصول١ فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] ٢، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] ٣.
كما لو حلَّف بنتًا، أو أبًا، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفًا للبنت، وسدسًا للأب فرضًا، و[له] ٤ الباقي أيضًا تعصيبًا، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضًا، وسهمان تعصيبًا والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] ٥ وثلاثة [الأب] ٦ مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء.
إذا [علمت] ٧ ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثًا، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلًا من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة

١ وهو اختصار الجوامع.
٢ في (هـ): ابن. وهو خطأ.
٣ زيادة من (ج)، (هـ) .
٤ سقطت من (هـ) .
٥ في (ب): للبنت.
٦ في (ب): للأب.
٧ في (ج): علمت.

2 / 498