306

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢]، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

[١] وصورتها:
...
...
١٢×١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
بنت ابن
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×١٣
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×

1 / 322