شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
محقق
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
1425هـ - 2004م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
سبط المارديني ت. 907 هجريمحقق
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
1425هـ - 2004م
لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثا له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثا لولا الردة دون الإمام.
وقيل: يستوفيه الإمام كقصاص من لا وارث له3.
وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصه في المختصر4.
ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعا للنفس.
والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.
صفحة ٢٣٩