فهو اما صلاة (1) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب (2) (و) السابع (امرار الماء على ما حلق (3) من شعره (أو قشر) من بشره أو ظفره (من أعضائه) أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله و ح وش وك أنه لا معنى له (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الأصحاب (فصل) (ونواقضه) سبعة (5) أمور والأصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية * وعن علي عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا بل من سبع من حدث (6) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة (7) تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة فالأول من السبعة (ما خرج من السبيلين (8) وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومنى ونحوها (9) (وان قل (10) الخارج (أو ندر (11) كالحصاة والدودة (12) والريح من القبل والودي والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الإمامية لا ينقض الودي والمذي وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لأنها لا تخرج الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض (أو رجع (13) نحو أن تخرج الدودة رأسها (14) ثم ترجع فإن الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لأنه خارج من
صفحة ٩٥