وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه وقال الأذنان من الرأس وإذا وجب المسح (فلا يجزى الغسل (1) لان الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالأولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ (2) واختاره الإمام ى (تنبيه) لو توضأ بعد غسل الجنابة (3) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل (4) أو لا يجب أوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار إليه في الزيادات (قال مولانا عليلم) الا أن إعادة المسلمين بخلافه (5) قال ولا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس إن كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا (6) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وإن كان أصلع فكذلك (ثم) ذكر (عليلم الفرض الثامن) وهو (غسل القدمين) فإنه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الإمامية أن الواجب المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما (7) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن أبو علي الجبائي أنه مخير (8) ويجب غسلهما (مع الكعبين (9) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والإمامية هو العظم الناشز على ظهر القدم (تنبيه) المجمع عليه (10) من الأعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من
صفحة ٨٩