العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع والعقل (1) أيضا علما يقينا انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا (2) (النوع الثالث) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق إحدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما (3) ويموت قبل (4) التعيين (5) فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا (معها ثلاث (6) حيض (النوع الرابع) مسألتان ذكرتا للم بالله الأولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل س قال فإنه يصلى الصلاة (7) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر وفيها سهو (8)
صفحة ٦٥