فقال وزن (المثقال (1) ستون شعيرة معتادة (2) في الناحية (3) أي ليست مخالفة لما يعتاد في الناحية في الثقل وفى الخفة (والدرهم اثنان وأربعون) شعيرة قيل ع (4) فإذا كان في الناحية أعلى وأدنى أخذ بالأدنى (5) لأنه أنفع للمساكين قال فإن لم يكن في الناحية شعير اعتبر بما يحمل إليها فإن لم يحمل إليها شعير فبأقرب بلد إليها وقيل س (6) العبرة بالوسط ومن الوسط بوسطه و (لا) تجب الزكاة (فيما دونه) أي فيما دون النصاب من كل واحد من الجنسين
صفحة ٤٦٧