439

ولا يوسد شئ من الوسائد (و) الرابع (حل العقود (1) التي في الكفن عند رأسه ورجليه قيل ع وفى تعليق الإفادة يكشف وجهه وخده الأيمن ويوضع على التراب (2) (و) الخامس (ستر القبر (3) بان يسجى عليه بثوب والذي يتولى مواراة الميت يكون تحت الثوب ولا يزال الثوب ممدودا على القبر (حتى توارى المرأة) (4) في لحدها بان ينضد عليها اللبن أو الحجارة أو القصب (5) أو التراب ولا يستحب ذلك في حق الرجل عندنا الا أن يكون قد تغير ريحه فإنه يسجى عليه كالمرأة وقال ش يسجى قبر الرجل والمرأة جميعا (و) السادس ان يحثى على القبر (ثلاث حثيات (6) من التراب ويستحب ذلك (من كل حاضر) على القبر ويكون في حال الحثيات (ذاكرا) لله تعالى بأن يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا برسلك وايقانا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كأن يقوله على (عليه السلام) إذا حثى؟ على ميت * قال في الأذكار (7) عن ص بالله ش يكون الحثو باليدين معا ويقول في الأولى منها خلقناكم

صفحة ٤٣٩