حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الإمام الأعظم (فإن علم) تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم (أعاد الآخرون ظهرا) لان جمعتهم غير صحيحة قيل ى ولو فيهم الإمام (1) الأعظم وقال في الانتصار إذا كان فيهم الإمام الأعظم صحت جمعتهم (فإن التبسوا) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر (فجميعا) أي أعادوا جميعا (2) ظهرا ولا تعاد جمعة ذكره الفقيه ل وأطلقه للمذهب في لتذكرة وقال في الانتصار والفقيه ح يعيدون جميعا (3) الجمعة لا الظهر * نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ أم بالابتداء قال في الانتصار العبرة بالسبق بالخطبة (4) لا بالصلاة وقيل ع أشار في اللمع أن العبرة بالشروع قال عليه السلام أظنه يعني في الصلاة فأي الصلاتين شرع فيها أولا فهي المتقدمة وقيل ح العبرة بالفراغ (5) فأيهما تقدم فراغه فهي المتقدمة (وتصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (6) (جماعة) صلاة (العيد رخصة (7) أي إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها (8) فإن صلاة الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد (9) في ذلك اليوم وتصير رخصة (لغير الإمام (10)
صفحة ٣٥٩