وذلك (لتعدد أئمة) استخلف بعضهم بعضا وسها كل واحد من المستخلفين فإنه يتعدد السجود عليهم وعلى المؤتمين بشرط أن يكون الأئمة (سهوا قبل الاستخلاف (1) فاما لو سهوا بعده كفى لهم (2) سجود واحد (و) السجود للسهو (هو في النفل نفل (3) فإذا سها المتنفل سهوا يستدعى سجود السهو فإنه يندب له السجود ولا يجب (ولا سهو لسهوه (4)) أي إذا ترك شئ من سنن سجود السهو لم يلزم السجود لسهوه في السجود لأنه يؤدى إلى السلسلة (قال عليه السلام) ثم بينا ما يستحب من السجدات المفردة فقلنا (ويستحب سجود) (5) غير سجود الصلاة وله صفة وأسباب أما صفته فمن حقه أن يكون (بنية) من الساجد ينوى به السبب الذي فعله له من شكر أو استغفار أو تلاوة (و) يكبر عند
صفحة ٣٣٢