158

فيما دون الإزار (1) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده (قال عليلم) حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها (2) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع (قال مولانا عليلم) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم (3) (نعم) ويحرم وطؤها (حتى تطهر (4) اجماعا (و) حتى (تغتسل (5) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها (6) وان لم تغتسل وإن كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل (7) قال م بالله في الزيادات فإن لم تجد (8) ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة (9) (وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم (10) والدرن والتزين قال ع إنما يندب لذوات البعول

صفحة ١٥٨