وعن ص بالله ستون للقرشية (1) وخمسون للعربية (2) وأربعون للعجمية (3) (و) الحالة الرابعة (حال الحمل (4) فإن ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان (وتثبت العادة (5) لمتغيرتها) أي لمتغيرة العادة (والمبتدأة بقرئين) أي حيضتين (وان اختلفا) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر (فيحكم بالأقل (6) من المدتين يعنى أنه العادة (7) قال في الروضة وإنما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة (قال مولانا) عليلم) وهذا صحيح لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط (8) ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف (9)
صفحة ١٥٢