جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطئ من طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لأنه لو انتقض بما ينقض الوضوء أدى إلى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لأنه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم (2) لأجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيمم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج (3) أولا على الخلاف باب الحيض (4) الحيض له ثلاثة معان. في أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المرأة (5) قال بعض الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فإن العرب لا يسمون الدم الخارج بافتضاض البكر حيضا فإن وجد على ذلك شاهد (9) استقام كلامه قال والأقرب عندي أنه في عرف اللغة عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو الأذى (10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت الحيض (12) (الخارج
صفحة ١٤٩