115

فإن نواهما فأحسن (1). فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الأمير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا ارتفعت الجنابة (2) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف (3) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استباحة الوطئ فإن حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار (عليلم) بقوله (مطلقا) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين (4) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما (5) أو على أحدهما (6) فقط (عكس النفلين (7) من الغسل (والفرض والنفل) منه أيضا يعني فإنها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من السببين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير (و) من أحكام النية أنها (تصح مشروطة) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة (8) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنية حال الغسل أتم وأجزأ (9) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ (10) (و) الفرض

صفحة ١١٥