على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن أصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين وقال ح وش ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي انه لا يجب تقديم البول مطلقا (2) (فإن تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3) فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا الهادي (5) إن كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المني فلم يخرج شئ أجزأه الغسل في أول الوقت ولا يجب عليه بعد البول إعادة الغسل ولا الصلاة ما لم يخرج شئ من المني (6) بعد الاغتسال وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الإحليل فعند الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7) فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لأجل الخبر فمهما لم يخرج شئ فالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني فيوجبون إعادة الغسل (8) * نعم واختلف الهادي وم بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني
صفحة ١١٢