شم العوارض في ذم الروافض

الملا علي القاري ت. 1014 هجري
128

شم العوارض في ذم الروافض

محقق

د. مجيد الخليفة

الناشر

مركز الفرقان للدراسات الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت: ﴿لا عِلْمَ لَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]» (١). وَعَن ابن مَسعُود: «جنة العَالم لاَ أدري» (٢). وَسُئل ابن عُمر ﵁ عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (٣): «ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي» (٤). وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (٥)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه. وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف. وَعَن أبي حَنيفة: «لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم» (٦). وقيلَ: «مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته». ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (٧) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلًا عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لاَ يكفي، وقيل:

(١) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص ٩. (٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٧٧. (٣) في (د): (فقيل). (٤) الثوري، الفرائض: ص ٢١. (٥) في (د): (فخذوه). (٦) البركتي، قواعد الفقه: ص ٥٨١. (٧) في (د): (أو).

1 / 136