شم العوارض في ذم الروافض
محقق
د. مجيد الخليفة
الناشر
مركز الفرقان للدراسات الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
تصانيف
العقائد والملل
(المحيط) (١) [٢١/أ].
وَفي (الظِهيرية): أن شرط صَيرورَة المَرء مُجتَهدًا، إن لم يعلم مِن الكتاب والسّنة مقَدار مَا يتعَلق بِهِ الأحكام دُونَ مَا يتعلق بِهِ المَواعِظ وَالقصَص (٢).
وَفي (الهداية): وَحاصله أن يَكُونَ صَاحب حدِيث لَهُ مَعرفة بالفِقهِ ليعرف مَعاني الآثار، أو صَاحِب فِقه لَهُ مَعرفة بِالحَدِيث كيلاَ يشتَغل بالقِيَاس في النصُوص عَليَه (٣)، انتهى.
وَمعنَى قَوله: «صَاحب حدِيث لَهُ مَعرفة بالفِقهِ» أي مَنسوب إلى الحَدِيث لِزيادَة عِلمه وَدرسه فيه، وَلكن لَهُ فقه أيضًا وَليسَ هُو بِقدر علمه في الحَدِيث، أو «صَاحِب فقه له مَعرفة بِهِ» أي مَنسُوب إلى
الفِقهِ، وَلكن لَهُ عِلم بالحَدِيثِ أيَضًا وَليسَ هُو بِقدر عِلمه بالفِقه (٤)، كذاَ ذَكرَه ابن الضياء (٥).
ومجُمله أنه لاَ يكُون فقيهًا مُجردًا يحفظ الروَاية، وَلاَ مُحدثًا خَاليًا عَن الفِقه وَالدرَاية، بَل يَكُون جَامِعًا بينَهما في بابِ الهدَايَة، قيل: وَأن يكُون صَاحِب قريحة يعرف بها عَادَات النَّاس؛ لأن من الأحكام مَا يبتني عَليهَا في مقام القِيَاسِ (٦).
_________
(١) ينظر: السبكي، الإبهاج: ٣/ ٢٤٦؛ المناوي، التعاريف: ص ٣٥.
(٢) ينظر شروط الاجتهاد عند ابن بدران، المدخل: ص ٣٦٧؛ السمعاني، قواطع الأدلة: ٢/ ٣٠٢.
(٣) الهداية: ٣/ ١٠١.
(٤) السرخسي، المبسوط: ١٦/ ١٠٩؛ شرح فتح القدير: ٧/ ٢٥٩.
(٥) أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي المكي الحنفي القاضي، له شرح على مجمع البحرين، ولادته ووفاته بمكة سنة ٨٥٤. الضوء اللامع: ٧/ ٨٤؛ البدر الطالع: ٢/ ١٢٠.
(٦) الهداية: ٣/ ١٠١؛ البحر الرائق: ٦/ ٢٨٨.
1 / 117