م ل42 / أقال الرافعي: ليس المقصود أنهم إذا عدلوا عنه يفوض الأمر إلى غيرهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الأئمة من قريش))، (¬4) وقال: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان)) / رواه البخاري، (¬5) والاتفاق على اشتراط النسب في الإمامة، فيحمل (¬6) ذلك على تغلب الأمر من = ------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
صفحة ٦٧٤