قال الرافعي: وذكر غيره أنه يحتمل أن المنافقين كانوا يطرحونها فيها. (¬10) 819 - أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)
قال الشافعي: إن كان المراد منه: القليل، فسبب النهي أنه ينجسه ويفوت الانتفاع به. وإن أراد به كل ماء دائم، فيشبه أن يكون النهي على الاختيار؛ لأن من رأى رجلا يبول في ماء راكد عاف الشرب منه والوضوء منه. (¬1) وهذا كالنهي عن التغوط (¬2) على ظهر الطريق والظل؛ لأنه يتأذى به الناس. (¬3)
(ثم يغتسل منه)
صفحة ٤٢١