380

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

تصانيف

الحديث

ثم قيل: معناه: أن الرهن (¬3) لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل له أن يؤدي الحق متى شاء، ويأخذ المرهون. وقيل: معناه: أن المرتهن (¬4) لا يستحقه بأن يقول الراهن: إن جئتك بحقك ... = من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، قال الشافعي رضي الله عنه: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه.

737 - أخبرنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أو مثل معناه، لا يخالفه

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي ))

= وقت كذا فذاك، وإلا فهو لك بحقك. (¬1) ويروى هذا عن إبراهيم النخعي ومالك. (¬2)

وقوله: (¬3) (الرهن من صاحبه (¬4)) قيل: أي: لصاحبه. وقيل: إنه من ضمان صاحبه. واحتج به على أنه إذا هلك لا يسقط من الدين شيء؛ لأنه لو سقط لكان قد هلك من مال المرتهن لا من مال صاحبه. (¬5)

صفحة ٣٨٨