1239

(¬1) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر، القدوة الحافظ شيخ الإسلام، يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير، صاحب التصانيف كشرح السنة، وبورك له فيها، ورزق فيها القبول التام، وتنافس العلماء في تحصيلها، وتوفي سنة ست عشرة وخمسمائة. انظر: السير (19/ 439).

(¬2) أخرج الحميدي في مسنده واللفظ له (1/ 41 / 75)، ومن طريقه الدارقطني (3/ 50 / 206)، وأحمد (1/ 179)، ومن طريقه المقدسي في المائة المختارة (3/ 156 / 952) بنحوه، والمزني عن الشافعي في السنن المأثورة (1/ 256 / 211) بنحوه، وفيه: ونهى عنه. كلهم عن سفيان بن عينية، ثنا إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش الزرقي، قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير؟ فقال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا)). وقال ابن عبد البر: فقد بان بهذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة في حديث مالك: أنها الشعير ها هنا، ومعروف ذلك عند العرب بالحجاز، كما أن السمراء البر عندهم، وهذا مشهور معروف من مذهب سعد بن أبي وقاص: أن الحنطة وهي: البر والشعير والسلت وكذلك القمح عنده صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما ببيعه بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد، وهذا موضع اختلف فيه السلف، وتنازع فيه بعدهم الخلف. انظر: الاستذكار (6/ 329، 389)، والتمهيد (19/ 174)

(¬3) لفظه استفهام ومعناه تنبيه وتقرير لكنه الحكم وعلته؛ ليكون معتبرا في نظائره، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: النهاية (5/ 106)، ولسان العرب (7/ 101) مادة نقص.

صفحة ٣٨٦